اكبر ترابى شهرضايى
78
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
مطلب سوّم : حرمت لواط در روايات 1 - وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج ، وإنّ اللَّه أهلك امّة لحرمة الدبر و لم يهلك أحداً لحرمة الفرج . « 1 » فقه الحديث : هرچند روايت مرسله است ، امّا مرسِل آن يونس بن عبدالرحمان است كه بنا بر مشهور ، مرسلاتش حجّت است . امام عليه السلام مىفرمايد : حرمت لواط بزرگتر از حرمت زنا است ؛ و خداوند امّتى ( قوم لوط ) را به خاطر آن هلاك كرد ؛ امّا كسى را براى زنا نابود نكرد . مقصود اين است كه در باب زنا ، خداوند عقوبت دنيوى را به حدّى نشان نداده است كه جمعيّت و امّتى را به جهت آن هلاك كند ؛ هرچند ممكن است عكسالعملهايى غير از هلاكت داشته باشد . دلالت روايت بر حرمت تمام است . زيرا ، اگر حرام نبود ، سبب هلاكت قومى نمىشد . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي . « 2 » فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اگر سزاوار بود و امكان داشت شخصى را دو مرتبه رجم كنند ، هر آينه لوطى را رجم مىكردند . 3 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر . « 3 » فقه الحديث : حضرت فرمود : لواط دخول در كمتر از دُبر - يعنى فخذين و رانها - است و دخول در دُبر كفر است . امام عليه السلام در مقام بيان مراتب لواط است ؛ با ذكر مراتب ، به ذهن نمىآيد كه بعضى از
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 249 ، باب 17 از ابواب نكاح المحرم ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 420 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 2 . ( 3 ) . همان ، ج 14 ، ص 257 ، باب 20 از ابواب نكاح محرّم ، ح 2 .